.................................................................................................
______________________________________________________
محلّلة مملوكة ، ومن ثمّ لو أُجبرت الحائض عليه ضَمِنَ المكرِه اجرة المثل بلا إشكال ، لأنّه استوفى منها عملاً محترماً وإن حرمت مقدّمته ، فلو كان حراماً في نفسه لم يكن ضامناً ، لعدم ضمان الأعمال المحرّمة كما سبق.
وبالجملة : فالشرط السابق أعني الإباحة أو المملوكيّة لا يكاد يغني عن هذا الشرط ، لعدم رجوعه إليه بوجه.
وقد يقال في وجه اعتبار هذا الشرط : إنّ عدم التمكّن من الانتفاع لمانع شرعي كالحيض يجعل المنفعة متعذّرة التسليم ، إذ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ، وقد تقدّم اعتبار القدرة على التسليم في صحّة الإجارة التي لا فرق فيها بين القدرة التكوينيّة والتشريعيّة.
ويندفع : بأنّ هذا إنّما يتّجه لو كانت القدرة على التسليم بعنوانها شرطاً ، وليس كذلك ، بل المستند فيه : إمّا الغرر كما عن غير واحد حسبما مرّ ، أو ما ذكرناه من أنّ المنافع إذا كانت متعذّرة التسليم وهي تتلف شيئاً فشيئاً فالعقلاء لا يعتبرون الملكيّة بالإضافة إليها كي يصحّ تمليكها بالإجارة. وشيء من الوجهين غير جارٍ في المقام :
أمّا الغرر : فواضح ، لجواز فرض الحائض غير مبالية بأمر الدين ، فأيّ غرر بعد عدم امتناعها من دخول المسجد؟! وأمّا تلف المنافع شيئاً فشيئاً : فهو مختصّ بالتعذّر التكويني ولا يجري في التشريعي. فلو فرضناها غير مبالية بالدين فدخلت المسجد وكنست فلما ذا لا تكون هذه المنفعة مملوكة بعد أن كانت محلّلة ومقدورة التسليم تكويناً؟! وهذا المقدار كافٍ في صحّة الإجارة. إذن فلا بدّ في الحكم بالبطلان من التماس دليل آخر.
والصحيح في وجه هذا الاشتراط ما تقدّم في نظيره في الشرط الخامس من