.................................................................................................
______________________________________________________
العقد وفرضه كأن لم يكن ، المستتبع لعود كلّ عوض إلى مالكه ، وحيث لا يمكن إعادة ما تحقّق من العمل الذي قد صدر بأمر من المستأجر فلا جرم ينتقل إلى البدل وهو اجرة المثل ، كما هو الحال في فسخ البيع أيضاً بعد أن تلف شيء من المبيع فإنّه ينتقل فيه إلى ثمن المثل.
ولكنّا أشرنا في تلك المسألة إلى أنّ هذا إنّما يتمّ في الخيار الثابت في أصل الشرع كخيار الغبن ونحوه ، وأمّا الخيار المجعول من أحدهما كالأجير فيما نحن فيه فإنّ الارتكاز العرفي في مثله قائم على إرادة الفسخ بالإضافة إلى ما سيأتي دون ما مضى ، فإنّه يمضى حسبما اتّفقا عليه من الأُجرة المسمّاة ، فلو آجر داره إلى سنة بكذا وجعل لنفسه الخيار عند ستّة أشهر ، فإنّ معنى ذلك حسب الفهم العرفي وما هو المتعارف بحسب الارتكاز إرادة الفسخ بالنسبة إلى الستّة أشهر الباقية وإمضاء ما مضى كما مضى والاستحقاق بنسبته من الأُجرة المسمّاة لا فسخ العقد من أصله ليرجع فيه إلى أُجرة المثل.
فإن قلت : العقد الواجد لا يتبعّض فكيف يمكن تعلّق الفسخ بالبعض من متعلّقه دون بعض؟
قلت : نعم ، إلّا أنّه لدى قيام القرينة على عدم مدخليّة لوصف الاجتماع كما تقدّم في الصورة الاولى من فروض المسألة المتقدّمة ففي الحقيقة ينحلّ العقد إلى إجارات عديدة قد جمع بينها وأُنشئ الكلّ بإنشاء واحد ، فهو من ضمّ إجارة إلى إجارة إلى مثلها بعدد أبعاض المنافع أو الأعمال وأجزائها ، فمرجع قيام التعارف على اختصاص حقّ الفسخ في أثناء المدّة بالنسبة إلى ما سيأتي إلى تعلّقه بالإجارة اللاحقة دون السابقة ، لا تعلّقه بالنصف من العقد كي يعترض بعدم قبوله للتبعيض ، فلو آجر داره إلى سنة بمائة ، أو استؤجر للصلاة عن الميّت سنة بمائة فمرجعه إلى إجارة كلّ ستّة أشهر بخمسين ، فلو فسخ بعد ستّة