هذا إذا كان الخيار فوريّاً (١) كما في خيار الغبن إن ظهر كونه مغبوناً في أثناء العمل وقلنا : إنّ الإتمام منافٍ للفوريّة ، وإلّا فله أن لا يفسخ إلّا بعد الإتمام. وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر (٢) ، إلّا أنّه إذا كان المستأجر عليه المجموع
______________________________________________________
بعد خروجه إلى غبنه فيما استؤجر له من الدخول أو النزول ففسخ يستحقّ اجرة المثل لمجموع العمل ، فكذا لو التفت وهو داخل البحر أو في قعر البئر ففسخ.
فإذا كان الأمر فيما لا بدّ منه عقلاً كذلك ، ففيما لا بدّ شرعاً أيضاً كذلك بمناط واحد.
وعلى ضوء ذلك يستقيم ما أفاده (قدس سره) في المقام ، حيث إنّ الأجير إذا التفت إلى غبنه مثلاً بعد الشروع في الصلاة أو الإحرام ففسخ وقد وجب عليه الإتمام ، فبما أنّ الاقتحام في هذا العمل قد وقع بأمر من الغير ففسخه لا يمنع من الرجوع إليه بأُجرة المثل بعد الفراغ من العمل. وهذا معنى كون الفسخ في الأثناء كالفسخ بعد العمل ، باعتبار أنّ إنهاء ما لا بدّ من إنهائه يستند بالآخرة إلى أمر الآمر ، الموجب للضمان مطلقاً بمقتضى السيرة العقلائيّة. فالحكم إذن مطابق لمقتضى القاعدة.
(١) هذا تدارك لما سبق ، يعني : أنّ ما ذكرناه لحدّ الآن إنّما هو فيما إذا كان الخيار فوريّاً وكان الإتمام منافياً للفوريّة. وأمّا إذا لم يكن فوريّاً ، أو لم يكن منافياً ، فله حينئذٍ تأخير الفسخ إلى ما بعد العمل فيرتفع معه موضوع البحث ، أعني : الفسخ في الأثناء ، ويستحقّ عندئذٍ اجرة المثل لتمام العمل من غير أيّة شبهة أو إشكال.
(٢) يعني : فيجري فيه جميع ما يجري فيما لو كان الخيار للأجير من الأحكام المتقدّمة من عدم استحقاق أيّ شيء إذا كان الفسخ قبل العمل ، والرجوع إلى