.................................................................................................
______________________________________________________
وتؤدّي ما خرج عليها ، فلا بأس به» (١).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) : «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقلّ أو أكثر فيعمرها ويؤدّي خراجها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة ، لأنّه لا يحلّ» (٢).
ومنه تعرف أنّ الرواية المذكورة في المتن منقولة بالمعنى.
وكيفما كان ، فلا إشكال في صحّة هذه المعاملة.
وإنّما الكلام في أنّها هل هي إجارة كما عبّر بها في المتن أو لا؟ وعلى الأوّل فهل المستأجر هو العامل الذي يعمر الأرض ، والمؤجّر هو صاحب الأرض ، أو أنّ الأمر بالعكس والمؤجّر إنّما هو العامل الذي يؤاجر نفسه لعمارة الأرض ، والأُجرة هي منفعة الأرض والمستأجر صاحبها؟
ولا يخفى عدم ترتّب أثر عملي لبيان ذلك وأنّ القبالة المزبورة هل هي معاملة مستقلّة أو أنّها مندرجة تحت عنوان الإجارة أو غيرها؟ ومن هو المؤجر والمستأجر بعد قيام الدليل على صحّتها ونفوذها على كلّ تقدير حسبما عرفت؟
وقد وقع نظير ذلك في البيع لدى تشخيص البائع عن المشتري فيما لو كان الثمن والمثمن كلاهما من العروض أو كلاهما من النقود.
وقد ذكرنا في كتاب البيع ضابطة عرفيّة لتشخيص البائع عن المشتري ، حاصلها : أنّ البائع بحسب الارتكاز المغروس في أذهان العرف هو الذي يتحفّظ على ماليّة ماله من غير نظر منه إلى خصوصيّة العين ، بل همّه الاستبدال
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٤٦ / كتاب المزارعة ب ١١ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٩٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٩٣ ح ٣.