.................................................................................................
______________________________________________________
مالاً له ، وليس هو مالكاً لها في اعتبار العقلاء وإن كانت هي في نفسها مالاً يبذل بإزائه المال.
ونظير ذلك بيع شيء كمَنّ من الحنطة في ذمّته ، فإنّ هذا وإن كان مالاً عرفاً ، ومن ثمّ صحّ تمليكه إلى الغير ويدفع بإزائه المال بلا إشكال ، ولكن لا يعدّ ذلك مالاً له ، ولا يصدق عرفاً أنّه مالك لما في ذمّته ، فإنّ الذي يعتبر في صحّة البيع أن يكون المبيع مالاً ، وأن يكون أمره بيده ، وأمّا كونه مالكاً له فغير معتبر في الصحّة.
وعلى الجملة : فإجارة الأعمال من قبيل بيع ما في الذمّة ، فإنّ كلّاً من العمل وما في الذمّة مالٌ عرفاً ومع ذلك لا يعدّان مالاً له ، ولا يعتبر هو مالكاً لهما قطعاً وإن كانت له السلطنة المطلقة عليهما. إذن فدليل حجر المفلس لأمواله لا يعمّ أعماله بوجه.
نعم ، قد يقال باستفادة حجر الأعمال كالأموال ومشاركتهما في تعلّق حقّ الغرماء من موثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه (عليه السلام) «إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين ، ثمّ ينظر : فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم وأجروه ، وإن شئتم استعملوه» (١).
وفيه أوّلاً : أنّها معارضة بمعتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه «إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً» (٢). وكأنّه عملاً بقوله تعالى (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) (٣).
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤١٨ / كتاب الحجر ب ٧ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٨ : ٤١٨ / كتاب الحجر ب ٧ ح ١.
(٣) البقرة ٢ : ٢٨٠.