فيه : أنّه يكفي كون مقدّماته العاديّة اختياريّة ولا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات ، كيف؟! وإلّا لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضاً (*).
______________________________________________________
كان الشرط خارجاً عن الاختيار وغير قابل لوقوعه مورداً للإلزام والالتزام ، كبيع العبد بشرط أن يكون كاتباً ، فإنّ الكتابة وإن كانت خارجة عن القدرة إلّا أنّ اشتراطها لا يضرّ بصحّة العقد ، فإنّ مرجعه إلى عدم الالتزام به على تقدير التخلّف. إذن فلا مانع من اشتراط البرء وإن كان خارجاً عن اختيار الطبيب بعد أن كان متعلّق الإجارة وهي ذات المعالجة مقدورة ، غايته ثبوت الخيار على تقدير التخلّف. وهذا ظاهر.
وأمّا المقاطعة على سبيل التقييد بأن يكون متعلّق الإجارة خصوص الحصّة الموصلة من المعالجة إلى البرء لا طبيعيّها فالظاهر عدم جوازها.
أمّا أوّلاً : فلأجل لزوم الغرر ، إذ بعد فرض عدم العلم بالإيصال وخروج البرء عن تحت الاختيار واختصاص القدرة بذات المعالجة لا هي مع النتيجة التي قد تحصل وقد لا تحصل ، فالإجارة مع هذه الحالة غرريّة لا محالة ، فتبطل.
وأمّا ثانياً : فمع الإغماض عن ذلك وتسليم عدم نهوض دليل على بطلان المعاملة الغرريّة فيما عدا البيع كما قيل فيكفي في الحكم بالبطلان لزوم التعليق المجمع على قدحه في العقود.
بيان ذلك أنّا قد ذكرنا في الأُصول في مطاوي مباحث الواجب المعلّق والمشروط (١) : أنّ القيود الملحوظة في مورد التكليف على ضربين : فتارةً تكون
__________________
(*) الفرق بين الجعالة والإجارة من هذه الجهة ظاهر.
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٣٢٤ و ٣٤٧ وما بعدها.