السورة أيضاً ، ولهذا إذا علم بعد الإتمام (*) أنّه قرأ الآية الكذائيّة غلطاً أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط. نعم ، لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته ، ولو علم إجمالاً بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الأعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادّة فلا يبعد كفايته وعدم وجوب الإعادة ، لأنّ اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد ، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالباً إلّا من شذّ منهم. نعم ، لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلاً لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة. وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها. وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضرّ في استحقاق الأُجرة إسقاط كلمة أو حرف أو كتابتهما غلطاً.
______________________________________________________
ذلك ، ومن ثمّ ترى تأخير السور القصار لقصرها واختصارها ، مع أنّ جملة وافرة منها مكّيّة ، إلّا أنّه مع ذلك لا ينبغي التأمّل في أنّ المتعارف الخارجي في كيفيّة القراءة والتصدّي لختم القرآن مرعاة الترتيب حسبما انتظمت السور بما بين الدفّتين الشريفتين.
وحينئذٍ فإن قامت قرينة لدى الاستئجار للختم على عدم لزوم رعايته وأنّ المقصود الإتيان بتمام سور القرآن كيفما كان فلا كلام.
وأمّا إذا لم تكن قرينة ولا سيّما بالإضافة إلى عامّة الناس الذين لا يعرفون
__________________
(*) إذا كانت الإجارة على قراءة القرآن على النحو المتعارف كفى ذلك بلا حاجة إلى الإعادة ، وإن كانت على قراءة القرآن صحيحة كفى قراءة تلك الآية صحيحة ثانيةً ، لعدم الانصراف إلى اعتبار الترتيب في هذا الفرض.