.................................................................................................
______________________________________________________
الذهب ، فمع تخلّفه ينكشف عدم وقوع البيع من أصله ، فهو قيد مأخوذ في الموضوع وإن عبّر عنه بلسان الشرط.
ثانيها : أن يكون من أعراض المبيع وأوصافه ، كما لو باع العبد بشرط أن يكون كاتباً ، وحيث إنّ العين الشخصيّة جزئي حقيقي ومثله لا سعة فيه ولا إطلاق حتى يكون قابلاً للتقييد ، فيمتنع إذن رجوع الشرط إلى القيد ، إلّا إذا كان على نحو التعليق بحيث يكون البيع معلّقاً على الاتّصاف بالكتابة المستلزم للبطلان حينئذٍ ، لقيام الإجماع على اعتبار التنجيز في العقود وبطلان التعليق فيها.
وبهذا افترق عن القسم السابق ، إذ التقييد فيه وإن رجع أيضاً إلى التعليق حسبما عرفت إلّا أنّ التعليق هناك لم يكن ضائراً بعد كون المعلّق عليه من مقوّمات الموضوع الدخيلة في صورته النوعيّة لا من الصفات الخارجة عن مقام الذات كما في المقام ، لرجوع ذاك التعليق إلى تحقيق موضوع العقد ، وهنا إلى أنّ العقد على موضوعه نافذ في تقدير دون تقدير ، ومن ثمّ كان الثاني باطلاً دون الأوّل كما مرّ.
وممّا ذكرناه يظهر الحال في :
ثالث الوجوه ، أعني : ما إذا كان الشرط أمراً خارجيّاً مفارقاً ولم يكن من قبيل الصفات والأعراض كالبيع بشرط الخياطة ، فإنّ التقييد هنا أيضاً لا معنى له إلّا أن يرجع إلى التعليق المستوجب للبطلان.
فبعد امتناع التقييد في هذين الموردين لا محيص من إرادة الشرط بالمعنى الذي تقدّم أعني : تعليق الالتزام بالعقد على وجود الوصف خارجاً الراجع إلى جعل الخيار كما في المورد السابق ، أو هو مع تعليق العقد على الالتزام ، الذي نتيجته جواز المطالبة والإلزام بالوفاء كما في هذا المورد.