.................................................................................................
______________________________________________________
المبيع ، لا أنّه هو وقد فقد وصفه ليثبت له الخيار.
وهكذا الحال لو باعه عبداً كلّيّاً موصوفاً بالكتابة أو كتاباً كذلك على أن يكون من المطبعة الكذائيّة ، فإنّ المتفاهم العرفي أمثال ذلك كلّه دخل الوصف في عنوان المبيع على سبيل التقييد وتخصيص الكلّي بحصّة معيّنة ، لا الرجوع إلى الاشتراط ، فله المطالبة بنفس تلك الحصّة لو سلّمه حصّة أُخرى ، إلّا أن يقع بينهما تصالح وتراضٍ جديد ، وذاك أمر آخر.
وأمّا بالنسبة إلى الأُمور الخارجيّة ، كما لو باعه منّاً من الحنطة على أن يخيط له ثوباً ، فمن الواضح أنّها لا تكون قيداً في المبيع ، لضرورة أنّ مثل الخياطة لا يكون من أوصاف الحنطة بحيث تنقسم بلحاظها إلى قسمين مع الخياطة وبدونها ، فلا معنى للتقييد هنا إلّا الاشتراط ، بمعنى : أنّه يبيع الحنطة لكن التزامه بالبيع منوط بتحقّق الخياطة ومعلّق عليها ولا التزام بدونها ، الراجع كما عرفت إلى جعل الخيار ، فليس للمشتري الامتناع من القبول كما في سابقه بل غايته الخيار لو تخلّف.
وبالجملة : فبالنسبة إلى الأُمور المفارقة التي لا تعدّ من العوارض لا معنى للتقييد ، ولا مناص فيها من ارادة الاشتراط.
وبهذا يظهر الحال في الأعمال ، فإنّها أيضاً من هذا القبيل ، فلو آجره على عمل مشروطاً بشيء ، فإن كان ذلك الشيء من صفات العمل وعوارضه القائمة به بحيث ينقسم العمل بلحاظه إلى قسمين ويتحصّص بحصّتين ، كما لو آجر نفسه للصلاة عن لميّت بشرط وقوعها في الحرم العلوي الشريف ، رجع ذلك إلى التقييد وتنويع الطبيعة بهذا النوع الخاصّ ، فلو صلّى في مكان آخر لم يستحقّ شيئاً ، إذ لم يأت بالعمل المستأجر عليه بتاتاً.
وإن كان من الأُمور الخارجيّة المفارقة غير المعدودة من عوارض هذا العمل