.................................................................................................
______________________________________________________
وصفاته ، كما لو اشترط في المثال أن يصلّي المستأجر أيضاً عن والد الأجير أو يزور عنه مثلاً حيث إنّ ذاك عمل آخر لا يرتبط بهذا العمل ولا يعدّ من عوارضه ولا يكاد ينقسم بلحاظه إلى قسمين ، فعندئذٍ لا محيص من رجوعه إلى الاشتراط ، ولا سبيل في مثله إلى التقييد ، من غير فرق في ذلك كلّه بين أنحاء التعبير وكيفيّة الإبراز من كونه بصورة التقييد أو على سبيل الاشتراط.
ومن جميع ما ذكرناه يتّضح افتراق التقييد عن الاشتراط مفهوماً ومورداً ، وأنّهما لا يكادان يردان على مورد واحد ، وأنّ المورد الذي يصحّ فيه الاشتراط لا يمكن فيه التقييد وبالعكس ، من غير خصوصيّة للّفظ واختلاف التعبير في مقام الإثبات ، فإنّ الاعتبار بمقام الثبوت ، وعرفت أنّ الاشتراط في غير العين الخارجيّة يرجع إلى التقييد إن كان من قبيل الأوصاف للمبيع أو المستأجر عليه ، كما أنّ التقييد يرجع إلى الاشتراط إن كان من قبيل الأُمور الخارجيّة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.
وعلى ضوء هذا الضابط يتّضح لك جليّا حال المثال المذكور في المتن ، فإنّ المستأجر عليه قد يكون هو العمل ، أي الإيصال الخاصّ وهو إلى كربلاء في النصف من شعبان ، وعندئذٍ يرجع الشرط إلى التقييد لا محالة ، لأنّه يعدّ من عوارض هذا العمل وأوصافه ، ضرورة أنّ الإيصال قد يكون قبل النصف وأُخرى بعده ، فيتحصّص بلحاظ هذا الوصف إلى حصّتين ، وقد وقعت الإجارة على الحصّة الأُولى ، فإذا أوصله بعد النصف فلم يسلّمه الحصّة المستأجر عليها ، ولأجله لا يستحقّ شيئاً من الأُجرة.
وقد يكون مصبّ الإجارة ومتعلّقها هو الدابّة لا العمل ، فتتعلّق الإجارة بمنفعة الدابّة وهي الركوب مشروطاً بأن يوصله قبل النصف ، بحيث يكون الإيصال شرطاً في الإيجار لا متعلّقاً له. ومن الواضح أنّ مثل هذا يرجع إلى