بالوثاقة في كلتا الحالتين قبل رجوعه إلى المذهب وبعده ، ولا يرى فساد المذهب منافياً للوثاقة ، ولنذكر نماذج :
١. يقول في حقّ أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن ميثم التمّار : قال أبو عمرو الكشّي : كان واقفاً ، وذكر هذا عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، قال : أحمد بن الحسن واقفي ، وقد روى عن الرضا عليهالسلام وهو على كلّ حال ثقة صحيح الحديث ، معتمد عليه ، له كتاب النوادر. (١)
٢. ويقول في حقّ سماعة ، المعروف بالوقف : روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام مات بالمدينة ، ثقة ثقة. (٢)
ومن سبر الأُصول الرجالية الخمسة وما ألّف بعدها ككتاب « معالم العلماء » لابن شهر آشوب ، ورجال ابن داود وغيرهما يقف على أنّ صحّة المذهب غير مأخوذة في مفهوم الثقة ، وإلاّ لزم الالتزام بالمجاز في الموارد التي ذكرنا وغيرها ، وهو كما ترى ، إذ لا يشكّ الإنسان أنّه استعمل فيها وفي غيرها بمناط واحد.
وعلى كلّ تقدير ، فالقول بأنّ وصف النجاشي الراوي بالوثاقة ظاهر في كونه إمامياً إلاّ أن يصرّح بفساد مذهبه ، ليس أمراً قطعياً.
نعم إذا قال : ثقة في الحديث ، فلا يدلّ على كونه عدلاً ، بل على كونه صادقاً في حديثه. ذلك لأنّ النجاشي كثيراً ما يقيّد الوثاقة ، ويقول : الحسين بن أحمد بن المغيرة كان عراقياً ، مضطرب المذهب ، وكان ثقة فيما يرويه. (٣)
ويقول في حقّ علي بن محمد بن عمر بن رَباح القلاّء : كان ثقة في الحديث ، واقفاً في المذهب ، صحيح الرواية. (٤)
__________________
١. رجال النجاشي : ١ / ٢٠١ برقم ١٧٧.
٢. رجال النجاشي : ١ / ٤٣١ برقم ٥١٥.
٣. رجال النجاشي : ١ / ١٩٠ برقم ١٦٣.
٤. رجال النجاشي : ٢ / ٨٦ برقم ٦٧٧.