الحد الوسط من كليهما (١).
ولا حاجة للقول بأنّ «الحدّ الوسط» سواء في الكمية أو الكيفية ، يختلف باختلاف المدن والقرى والأزمنه.
وقد احتمل بعضهم تفسيرا آخر للأوسط ، وهو أنّه يعني الجيد الرفيع ، وهما من معاني «الأوسط» كما نقرأ في الآية (٢٨) من سورة القلم : (قالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ).
الثّانية : (أَوْ كِسْوَتُهُمْ).
من الطبيعي أنّ ذلك يعني الملابس التي تغطي الجسم حسب العادة ، لذلك ورد في بعض الرّوايات أنّ الإمام الصادق عليهالسلام بيّن أنّ المقصود بالكسوة في هذه الآية قطعتا اللباس (الثوب والسروال) ، أمّا الرواية المنقولة عن الإمام الباقر عليهالسلام بأن ثوبا واحدا يكفي ، فربّما تكون إشارة إلى الثوب العربي الطويل المعروف والذي يكسو الجسم كلّه ، أمّا بشأن النسوة فلا شك أنّ ثوبا واحدا لا يكفي ، بل لا بدّ من غطاء للرأس والرقبة ، وهذا هو الحدّ الأدنى لكسوة المرأة لذلك لا يستبعد أن تكون الكسوة التي تعطى كفارة تختلف أيضا باختلاف الفصول (٢) والأمكنة والأزمنة.
أمّا من حيث الكيفية ، وهل يكفي الحد الأدنى ، أم ينبغي مراعاة الحد الأوسط؟ فإن للمفسرين رأيين في ذلك :
١ ـ إن كل كسوة تكفي إذا أخذت الآية على إطلاقها.
٢ ـ إنّه ما دمنا قد راعينا الحدّ الأوسط في الإطعام ، فلا بدّ أن نراعي هذا الحد في الكساء أيضا ، غير أن الرأي الأوّل أكثر انسجاما مع إطلاق الآية.
الثّالثة : (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ).
__________________
(١) «نور الثقلين» ، ج ١ ، ص ٦٦٦ وتفسير «البرهان» ، ج ١ ، ص ٤٩٦.
(٢) ثمّة حديث بهذا الشأن عن الإمام الباقر عليهالسلام أو الإمام الصادق عليهالسلام أنظر تفسير «البرهان» ، ج ١ ، ص ٤٩٦.