وقد عرّف هذا الحق في روايات عديدة وصلتنا من أهل البيت عليهمالسلام ، وكذا في روايات عديدة وردت في مصادر أهل السنة بغير الزّكاة.
وجاء فيها أنّ المراد منه هو يعطى من المحصول إلى الفقير عند حضوره عملية الحصاد أو القطاف ، وليس له حدّ معين ثابت (١).
وفي هذه الحالة ، هل هذا الحكم وجوبي أم استحبابي؟
يرى البعض أنه حكم وجوبي ، أي أنّ إعطاء هذا الحق كان واجبا على المسلمين قبل تشريع حكم «الزّكاة» ولكنّه نسخ بعد نزول آية الزّكاة ، فحلّت الزّكاة بحدودها الخاصّة محل ذلك الحق.
ولكن يستفاد من أحاديث أهل البيت عليهمالسلام أن هذا الحكم لم ينسخ ، بل هو باق في صورة الحكم الاستحبابي ، وهذا يعني أنه يستحبّ الآن إعطاء شيء من المحاصيل الزراعية إلى من يحضر عند حصادها وقطافها من الفقراء.
٤ ـ يمكن أن يكون التعبير بكلمة «يوم» إشارة إلى أنه يحبّذ أن يوقع حصاد الزرع ، وقطاف الثمر في النهار حتى إذا حضر الفقراء يعطي إليهم شيء منها ، لا في الليل كما يفعل بعض البخلاء لكيلا يعرف أحد بهم.
وقد أكّدت الرّوايات الواصلة إلينا من أهل البيت عليهمالسلام على هذا الأمر أيضا (٢).
* * *
__________________
(١) الأحاديث المذكورة ذكرها صاحب الوسائل في كتاب الزّكاة في أبواب زكاة الغلات في الباب ١٣ ، والبيهقي في كتاب السنن ، ج ٤ ، ص ١٣٢.
(٢) راجع بهذا الصدد كتاب وسائل الشيعة كتاب الزّكاة ، أبواب زكاة الغلات ، باب كراهة الحصاد والجذاذ بالليل ، ج ٦ ، ص ١٣٦.