إلى أن قال : فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر (١) ولا يكون ذلك إلا في فرض الدخول بهن.
٢٦ ـ رواية ابن أبي يعفور عن الصادق «عليه السّلام» : في الجارية لم تطمث ، ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها (٢).
٢٧ ـ حديث هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، في جارية حدثة ، طلقت ، ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟
قال «عليه السّلام» : نعم. الخ .. (٣).
٢٨ ـ وقريب منه حديث ابن سنان عن الإمام الصادق «عليه السّلام» (٤).
٢٩ ـ حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر «عليه السّلام» : التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها (٥) فإن الكلام إنما هو في صورة الدخول بها. حيث يظهر أنه ناظر إلى التي لم تبلغ التاسعة ، والتي يئست من المحيض.
٣٠ ـ عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي
__________________
(١) جواهر الكلام ج ٣٢ ص ٢٤٧ والوسائل ج ٢٢ ص ١٨٣ و ١٨٤ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ١١٩ و ١٢٠ والإستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ والكافي ج ٦ ص ٩٩.
(٢) الوسائل ج ٢١ ص ٨٣ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧١ والإستبصار ج ٣ ص ٣٥٧.
(٣) تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٣٩ والوسائل ج ٢٢ ص ١٨١.
(٤) تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٣٨ والوسائل ج ٢٢ ص ١٨٠.
(٥) الوسائل ج ٢٢ ص ١٧٠ و ١٨٢ والكافي ج ٦ ص ٨٥ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ٦٨ والإستبصار ج ٣ ص ٣٣٨.