فداء ، ومنهم من افتدي ، فافتديت المرأة والذرية بست فرائض.
وقدموا المدينة ببعض السبي ، فقدم عليهم أهلوهم فافتدوهم ، فلم تبق امرأة من بني المصطلق إلا رجعت إلى قومها. وهو الثبت عندنا» (١).
وقال الواقدي : أخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» الخمس من جميع المغنم ، وجعل على خمس المسلمين محمية بن جزء الزبيدي. «وكان يجمع الأخماس ، وكانت الصدقات على حدتها ، أهل الفيء بمعزل عن الصدقة ، وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء.
وكان يعطي الصدقة اليتيم ، والمسكين ، والضعيف ، فإذا احتلم اليتيم نقل إلى الفيء ، وأخرج من الصدقة ، ووجب عليه الجهاد ، فإن كره الجهاد وأباه لم يعط من الصدقة شيئا ، وخلوا بينه وبين أن يكتسب لنفسه.
وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يمنع سائلا ، فأتاه رجلان يسألانه من الخمس ، فقال : إن شئتما أعطيتكما منه ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب الخ ..» (٢).
وقال البلاذري : «وقسم رسول الله «صلى الله عليه وآله» الغنائم ، وأخذ صفيه قبل القسم ، ثم جزّأ الغنائم خمسة أجزاء ، ثم أقرع عليها ، ولم يتخير ، فأخرج الخمس ، وأخذ سهمه مع المسلمين لنفسه ، وفرسه ، وكان له «صلى الله عليه وآله» صفي من المغنم ، حضر أو غاب ، قبل الخمس : عبد ، أو أمة ،
__________________
(١) راجع : طبقات ابن سعد ج ٢ ص ٦٤ وراجع : المغازي للواقدي ج ١ ص ٤١٠ و ٤١١ و ٤١٢ وفي نهاية الأرب ج ١٧ ص ١٦٥ ملخص عنه.
(٢) راجع : المغازي للواقدي ج ١ ص ٤١٠ و ٤١١ و ٤١٢.