بلادهم ، ولا يكون للنبي «صلىاللهعليهوآله» عليهم من الأموال شيء ، فإذا كان أوان جذاذها جاؤوا فجذوها ، فأبى رسول الله «صلىاللهعليهوآله» أن يقبل ذلك.
وقال لهم محيصة : ما لكم منعة ولا حصون ولا رجال ، ولو بعث إليكم رسول الله «صلىاللهعليهوآله» مائة رجل لساقوكم إليه ، فوقع الصلح بينهم بأن لهم نصف الأرضين بتربتها ، ولرسول الله «صلىاللهعليهوآله» نصفها ، فقبل رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ذلك.
يقول محمد بن عمر : وهذا أثبت القولين.
وأقرهم رسول الله «صلىاللهعليهوآله» على ذلك ، ولم يأتهم.
فلما كان عمر بن الخطاب ، وأجلى يهود خيبر ، بعث إليهم من يقوّم أرضهم ، فبعث أبا الهيثم مالك بن التيهان ، وفروة بن عمرو بن جبار بن صخر ، وزيد بن ثابت ، فقوموها لهم ـ النخل والأرض ـ فأخذها عمر ، ودفع إليهم نصف قيمة النخل بتربتها ، فبلغ ذلك خمسين ألف درهم أو يزيد ، وكان ذلك المال جاء من العراق ، وأجلاهم إلى الشام (١).
وحسب تعبير الدياربكري : «اشترى منهم حصتهم النصف بمال بيت المال» (٢).
فكانت فدك خالصة لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» لأنهم لم يجلبوا
__________________
(١) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٣٨ و ١٣٩ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٥٠ وراجع : تاريخ الخميس ج ٢ ص ٥٨ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٧٠٧.
(٢) تاريخ الخميس ج ٢ ص ٥٨.