الصمة في حنين خير شاهد على ذلك (١).
إلا أن يقال : إنه لم يقتل بأمر رسول الله «صلىاللهعليهوآله» «صلىاللهعليهوآله».
ويجاب : بأن النبي «صلىاللهعليهوآله» قد رضي بقتله ، واعتبره من أئمة الكفر الذين لا محذور في قتلهم كما تقدم ..
وكذا لا إشكال في جواز قتل النساء ، إذا شاركن في القتال (٢).
__________________
(١) راجع : تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٢ ، والمبسوط للشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٢ وتحرير الأحكام ج ١ ص ١٣٦ والكافي لأبي الصلاح ص ٢٥٦ ، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٩٢ ، وأقضية رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ص ٦٦٠ وكشف الغطاء ص ٤٠٨ ، ومجمع الأنهر ج ١ ص ٥٩١ وراجع : مختصر المزني ص ٢٧٢ والجوهر النقي ج ٩ ص ٩٢ والمحلى ج ٧ ص ٢٩٩ وشرح معاني الآثار ج ٣ ص ٢٢٤ والتمهيد لابن عبد البر ج ١٦ ص ١٤٢ ومصادر كثيرة أخرى.
(٢) راجع : كشف الغطاء ص ٤٠٨ والكافي لأبي الصلاح ص ٢٥٦ والنهاية للطوسي ص ٢٩٢ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٢ والمحلى ج ٧ ص ٢٩٦ ورياض المسائل ج ٧ ص ٤٧١ و ٥٠٧ وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٩٤ والشرايع ج ١ ص ٣١٢ والمبسوط ج ٢ ص ١٣ وفتح الباري ج ٦ ص ١٠٣ عن الشافعي ، والكوفيين ، وابن حبيب بن المالكية ، وفيه حكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء ، والصبيان.
والوسيلة [المطبوع في الجوامع الفقهية] ص ٦٩٦ ، وجواهر الكلام ج ٢١ ص ٦٨ و ٦٩ و ٧٤ و ٧٥ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٥٢ والتهذيب ج ٦ ص ١٥٦ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ١٥ ص ٦٤ و (ط دار الإسلامية) ج ١١ ص ٤٧ وجامع أحاديث الشيعة ج ١٣ ص ١٤٨ و ٢١٢ والمهذب [ضمن الينابيع الفقهية ، كتاب الجهاد] ص ٩٠ والمختصر النافع ص ١١٢ وقد منع من قتلهن ـ