ومثله : ما لو تترس العدو بالأسرى ، ولم يمكن التحرز عن قتلهم ، وتوقف عليه تحقيق النصر ، وحفظ الدين وأهله.
أما بالنسبة للأطفال ، فقد دلت بعض الروايات : على جواز قتلهم أيضا (١).
__________________
ـ حتى مع المعاونة ، إلا مع الضرورة. والسرائر ص ١٥٦. ونقله بعض أهل العلم عن : المختصر النافع ص ٢٢٧ وعن المهذب ج ١ ص ٣٠٣ وعن المغني لابن قدامة ج ١٠ ص ٥٣٤ وقال : لا نعلم فيه خلافا ، وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، والثوري ، والليث ، وأصحاب الرأي ، وعن الأم ج ٤ ص ٢٣٩ وعن القواعد ص ٢٣٧ وراجع : نيل الأوطار ج ٨ ص ٧٣ والبحار ج ١٩ ص ١٧٨ والخراج ص ٢١١ و ٢١٢.
(١) مسند أبي عوانة ج ٤ ص ٩٦ و ٩٥ والسرائر ص ١٥٧ والسنن الكبرى البيهقي ج ٩ ص ٧٨ ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٣١٥ وآثار الحرب في الفقه الإسلامي ص ٥٠٢ عنه وعن : فتح الباري ج ٦ ص ١٠٢ و ١٠٣ وعن إرشاد الساري ج ٥ ١٤١. وراجع أيضا : نيل الأوطار ج ٨ ص ٧٠ والرسالة للشافعي ص ٢٩٨ وكتاب الأم ج ٧ ص ٣٦٩ والمجموع ج ١٩ ص ٢٩٧ ومغني المحتاج ج ٤ ص ٢٢٣ والمغني لابن قدامة ج ١٠ ص ٣٨٦ و ٥٠٣ والشرح الكبير ج ١٠ ص ٣٩٠ وكشاف القناع ج ٣ ص ٥٢ وسبل السلام ج ٤ ص ٤٩ وفقه السنة ج ٢ ص ٦٥٧ وكتاب المسند ص ٢٣٨ ومسند أحمد ج ٤ ص ٧١ و ٧٢ وج ٤ ص ٧٣ وصحيح البخاري ج ٤ ص ٢١ وصحيح مسلم ج ٥ ص ١٤٤ وشرح مسلم للنووي ج ١٢ ص ٤٩ وعمدة القاري ج ١٤ ص ٢٦٠ ومسند الحميدي ج ٢ ص ٣٤٣ والسنن الكبرى للنسائي ج ٥ ص ١٨٥ والمنتقى من السنن المسندة ص ٢٦٢ وصحيح ابن حبان ج ١ ص ٣٤٥ ومعرفة السنن والآثار ج ٧ ص ١٣ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج ٣ ص ١٣٥.