ولكنها ناظرة ـ كما هو صريح الروايات الأخرى ـ : إلى صورة إرادة تبييت العدو إذا توقف التخلص من معرته على هذا التبييت ، وكذا لو احتاج الأمر إلى ضرب العدو بالمنجنيق ، حيث لا يمكن التحرز عن قتل الأطفال في مثل هذه الأحوال (١) ، فيما إذا كان لا يمكن حفظ الدين والإسلام والمسلمين إلا بذلك.
وأما الإثم والمؤاخذة ، فإنما يلحق من تترس بهم ، أو من اعتدى وظلم ، وساق الأمور إلى هذه الحال ، حيث إنه بسوء اختياره قد وضع الإسلام وأهله في خطر ، واضطرهم إلى الدفاع ودرء الخطر عن أنفسهم من دون أن يحترز على أطفاله ، وشيوخه ، ويهيء لهم الموضع الآمن ، فهو الذي فرط فيهم ، وهيأ الظروف لقتلهم ، فهو الظالم والآثم لهؤلاء الأطفال من خلال
__________________
(١) راجع : المبسوط للشيخ الطوسي ج ٢ ص ١١ والمدونة الكبرى ج ٢ ص ٢٥ والمحلى ج ٧ ص ٢٩٦ وصحيح البخاري ج ٢ ص ١١١ وصحيح مسلم ج ٥ ص ١٤٤ و ١٤٥ ومسند أبي عوانة ج ٤ ص ٩٦ و ٩٥ وكنز العمال ج ٤ ص ٢٧٢ عن الطبراني ، وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ٩٤٧ والمنتقى ج ٢ ص ٧٧١ وقال : رواه الجماعة إلا النسائي. وسنن البيهقي ج ٩ ص ٧٨ ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٣١٦ عن الطبراني ، ونصب الراية ج ٣ ص ٣٨٧ والجامع الصحيح للترمذي ج ٤ ص ١٣٧ ، وسنن أبي داود ج ٣ ص ٥٤ ومسند الحميدي ج ٢ ص ٣٤٣ وشرح الموطأ للزرقاني ج ٣ ص ٢٩٠ عن الستة ، والأم للشافعي ج ٧ ص ٣١٨ ونيل الأوطار ج ٨ ص ٧٠ والمصنف للصنعاني ج ٥ ص ٢٠٢ وعمدة القاري ج ١٤ ص ٢٦٠ وعن المصنف لابن أبي شيبة ج ١٢ ص ٣٨٨ وعن أحكام القرآن للجصاص ج ٥ ص ٢٧٤ وراجع المصادر في الهامش السابق.