زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان ومعنى ذلك انه يصح ان يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله والظهر مقدمة ثم إذا بقي للغروب مقدار اربع ركعات خرج وقت الظهر وخلص للعصر. قال العلامة في المختلف وعلى هذا التفسير الذي ذكره السيد يزول الخلاف.
وكيف كان فالواجب هو بسط الأخبار الواردة في المسألة ونقل ما ذكروه وبيان ما فيه من صحة أو فساد وتحقيق ما هو الحق المطابق للسداد :
فنقول من الاخبار الدالة على ما نسبوه الى الصدوق ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة».
وعن عبيد بن زرارة في الصحيح (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر جميعا إلا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس».
وروى الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «في قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» (٤) قال ان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل : منها ـ صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس إلا ان هذه قبل هذه ، ومنها ـ صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه». وروى العياشي في تفسيره عن عبيد بن زرارة مثله (٥).
وروى الشيخان في الكافي والتهذيب عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٤ من أبواب المواقيت.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب المواقيت.
(٤) سورة بني إسرائيل ، الآية ٨٠.
(٥) المستدرك الباب ٤ من المواقيت.