ما تقدم من حديث «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله» ويزاحم بها العشاء مع ما عرفت من الإشكال في المقام.
(السادس) ـ قد عرفت ان النصوص المتقدمة إنما رتبت الحكم المذكور على إدراك ركعة ولكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على تقييد ذلك بإدراك جميع الشرائط من الطهارة وغيرها ولا عبرة بتمكنه منها قبل الوقت لانه غير مخاطب بها حينئذ ، ولو اتفق حصول الشرائط قبل الوقت كفى في إدراك الصلاة ، وكذا لو حصل البعض كفى ادراك الباقي مع الصلاة.
(السابع) ـ قد أشرنا سابقا الى ان المعتبر أخف صلاة يقتصر فيها على الواجب وحينئذ فلو طول في صلاته ثم جن أو عرض الحيض أو نحو ذلك من الموانع وجب القضاء ان حصل من ذلك أخف صلاة يؤتى بها. ولو كان في أحد الأماكن الأربعة التي يتخير فيها بين القصر والإتمام فهل يكتفى بالقصر لانه لو قصر لاداها أو يتعلق الحكم بما قصده ونواه؟ وجهان جزم في الذكرى بالأول ولو قيل بالثاني لكان غير بعيد.
(الثامن) ـ قد عرفت مما تقدم أنه لا بد في وجوب الفريضة أداء أو قضاء بالنسبة إلى أول الوقت من إدراك الصلاة كملا بشروطها واما بالنسبة إلى الآخر فإنه يكفي إدراك ركعة خاصة ولا يكفي ذلك في الأول ، ووجه الفرق ظاهر لتمكن المكلف في آخر الوقت بعد إدراك الركعة من إتمام الصلاة من غير مانع بخلاف أول الوقت إذ لا سبيل الى ذلك ، كذا ذكروه ولا يخلو من خدش ، نعم ذلك يصلح وجها للنص الدال على الحكمين.
(التاسع) ـ قال في الذكرى : لا فرق بين الكافر وغيره من المعذورين لان الكافر لا يؤاخذ بما تركه في حال الكفر ، وتوهم بعض كون الكافر غير معذور هنا لمخاطبته بالإسلام المقدور فيجب القضاء متى أدرك الوقت ، وهو ضعيف لقوله تعالى