الأول مع انه ليس كذلك.
وبالجملة فإن الظاهر ان موضوع المسألة انما هو صورة جهل القبلة وحصول من يتمكن من الاجتهاد في معرفتها ومن لا يتمكن ، فهل يرجع من لا يتمكن من الاجتهاد للأعذار المتقدمة إلى المتمكن أم لا؟ واما في مقام العلم بالقبلة فليس من محل البحث في شيء فان ما يحصل به اليقين عند المقلد بفتح اللام من رؤية أو مشاهدة أو تعيين الجهة من العلامات المذكورة بين علماء الهيئة يحصل به اليقين عند المقلد بكسرها إلا ان يكون أعمى مكفوف البصر ، وقد عرفت حكمه من الأخبار المتقدمة وان الشيخ لا يخالف في هذه الصورة. وينبغي ان يعلم انه لو تفاوتت الظنون بالنسبة إلى المخبرين من حيث العدالة والتعدد ونحو ذلك وعدمها عمل على أقواها ووجب دوران الحكم معه كما يجب تقديم العلم على الظن. والكلام بالنسبة إلى الكافر ونحوه كما تقدم من حصول الظن بقوله وعدمه.
(الخامس) ـ قد صرحوا (رضوان الله عليهم) بأنه يجوز التعويل على قبلة البلد إذا لم يعلم انها بنيت على الغلط ، والمراد بقبلتها محاريبها المنصوبة وقبورها ونحوها ، ونقل في التذكرة الإجماع عليه. والظاهر من كلامهم التعليل ببعد اجتماع الخلق الكثير في المدد المتطاولة على الخطأ. وإطلاق كلامهم يقتضي انه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة أو الظن ولا بين ان يكون المصلي متمكنا من معرفة القبلة بالعلامات المفيدة للعلم أو الاجتهاد المفيد للظن أو ينتفي الأمران فإنه يعول على قبلة البلد على جميع هذه التقادير أقول : وفي بعض هذه الشقوق اشكال وهو انه لو كان قبلة البلد انما تفيد الظن بالجهة مع تمكنه من العلم فان الظاهر وجوب الرجوع الى العلامات المفيدة للعلم ، ولعل في تصريح بعضهم في هذا المقام بأنه إن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن ما يشير الى ما قلناه. وبالجملة فإنه لا يجوز الرجوع الى الظن إلا مع تعذر العلم كائنا ما كان.
وإطلاق كلامهم أعم من ان تكون البلدة من الأمصار العظيمة أو قرية من القرى