وزاد : وفي وقت يغلب على الظن انه ان لم يصلها في أول الليل فاتته إذا شق عليه القيام آخر الليل ولا يتمكن من القضاء فحينئذ يجوز له تقديمها. أقول : ما ذكره الشيخ (قدسسره) هنا جيد ، اما بالنسبة إلى المسافر فلما عرفت من الأخبار الكثيرة المتقدمة بالتقريب الذي ذكره الصدوق (طاب ثراه) واما بالنسبة الى من لا يتمكن من الأداء والقضاء فعجز صحيحة معاوية بن وهب وعليه تحمل صحيحة محمد بن مسلم ، واما صدر صحيحة معاوية فهو محمول على غير الفردين المذكورين ، وعلى ذلك تجتمع الأخبار المذكورة
(الثاني) ـ المشهور بين الأصحاب ان آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني فلو طلع الفجر الثاني ولم يكن تلبس بأربع منها بدأ بالفريضة أو ركعتي الفجر على الخلاف الآتي ان شاء الله تعالى. ونقل عن المرتضى (قدسسره) ان آخر وقتها الفجر الأول ، قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه : ولعله نظر الى جواز ركعتي الفجر حينئذ والغالب ان دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت اخرى. ويندفع بوجوه : منها ـ الشهرة بالفجر الثاني بين الأصحاب. ومنها ـ ان إسماعيل بن سعد الأشعري (١) «سأل أبا الحسن (عليهالسلام) عن أفضل ساعات الليل فقال الثلث الباقي». ومنها ـ ما مر من الأخبار. انتهى. أقول : ضعف ما ذكره السيد (رضياللهعنه) أظهر من ان يحتاج الى البيان لما سيجيء من الأخبار النيرة البرهان.
(الثالث) ـ لو طلع الفجر فان كان قد تلبس بأربع منها أتمها مخففة والا أخرها ويدل على الحكم الأول ما رواه الشيخ في التهذيب عن مؤمن الطاق (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا كنت صليت اربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع».
وفي كتاب الفقه الرضوي «إن كنت صليت من صلاة الليل اربع ركعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع».
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٤ من المواقيت.
(٢) الوسائل الباب ٤٧ من المواقيت.