«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» (١) والمعنى ـ والله اعلم ـ أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس ممتدا ذلك الى غسق الليل فتكون أوقاتها موسعة ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «ففي ما بين الزوال الى غسق الليل اربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن».
وقال في المدارك ومقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصة إلى الغروب ليتحقق كون الوقت المذكور ظرفا للصلوات الأربع بمعنى ان كل جزء من اجزائه ظرف لشيء منها. وقال في المنتهى وكل من قال بان وقت العصر يمتد الى غروب الشمس فهو قائل بامتداد الظهر الى ما قبل ذلك. ثم روى في المدارك عن احمد بن محمد ابن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (٤) قال ان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل : منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس إلا ان هذه قبل هذه ، ومنها ـ صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه». قال : وليس في طريق هذه الرواية من قد يتوقف في شأنه إلا الضحاك بن زيد فإنه غير مذكور في كتب الرجال بهذا العنوان لكن الظاهر انه أبو مالك الثقة كما يستفاد من النجاشي فيكون السند صحيحا ومتنها صريح في المطلوب ، ثم قال في المدارك ويشهد لهذا القول ايضا روايتا داود بن فرقد والحلبي المتقدمتان ورواية زرارة (٥) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) أحب الوقت الى الله عزوجل حين يدخل وقت
__________________
(١ و ٤) سورة بني إسرائيل ، الآية ٨٠.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أعداد الفرائض.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب المواقيت.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب المواقيت.