الصلاة فصل الفريضة فان لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس». ثم نقل موثقة عبد الله بن سنان (١) الدالة على ان الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ثم صحيحة زرارة (٢) الدالة على ان من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وربما أخر. الحديث ، الى ان قال : واما انتهاء وقت الفضيلة بصيرورة ظل كل شيء مثله فيدل عليه صحيحة أحمد بن عمر عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن وقت الظهر والعصر فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس الى ان يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين». وصحيحة أحمد بن محمد (٤) قال : «سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر». قال وانما حملناهما على وقت الفضيلة لأن اجراءهما على ظاهرهما اعني كون ذلك آخر الوقت مطلقا ممتنع إجماعا فلا بد من حملهما اما على وقت الفضيلة أو الاختيار ولا ريب في رجحان الأول لمطابقته لظاهر القرآن ولصراحة الأخبار المتقدمة في امتداد وقت الاجزاء الى الغروب ولقوله (عليهالسلام) في صحيحة ابن سنان (٥) «لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما». انتهى.
أقول وبه سبحانه الثقة لإدراك المأمول ـ : انا قدمنا البحث في المقام بما أزال عنه غشاوة اللبس والإبهام ونقول هنا أيضا في الكلام على كلامه (قدسسره) في هذا المقام ان فيه نظرا من وجوه :
(أحدها) انه لا مدفع لدلالة الآية والاخبار المذكورة على الامتداد في الجملة وكون
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٤٩ من أبواب الحيض.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٨ من صلاة الجمعة.
(٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب المواقيت.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب المواقيت.