تنبيهات
(الأول) ـ المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) الذي قدمنا ذكره هو ان الاجتهاد الذي هو عبارة عن بذلك الوسع في تحصيل الأمارات المفيدة للظن بالجهة بعد تعذر العلم بالجهة بالأمارات المذكورة في كلام علماء الهيئة ، فيجتهد مع فقدها في تحصيل امارة توجب ظنه بالجهة ويبنى عليها.
وقد تقدم من الأخبار ما يدل على جواز البناء على هذا الظن الناشئ عن التحري ويزيده بيانا ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة؟ قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا».
ويؤيده أيضا صحيحة سليمان بن خالد (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) «الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال ان كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده». ونحوها صحيحة يعقوب بن يقطين (٣).
وربما ظهر من كلام الشيخين في المقنعة والمبسوط هنا عدم العمل على الظن والصلاة الى أربع جهات ، قال في المقنعة : إذا أطبقت السماء بالغيم فلم يجد الإنسان دليلا عليها بالشمس والنجوم فليصل إلى أربع جهات فان لم يقدر على ذلك بسبب من الأسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل الى اي جهة شاء وذلك مجزئ مع الاضطرار. وقال في المبسوط بعد ان ذكر اربع علامات نجومية لقبلة العراق : فان فقد هذه الأمارات يصلي الى أربع جهات الصلاة الواحدة مع الاختيار.
واستدل الشيخ لذلك برواية خراش عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١١ من القبلة.