أقول : والظاهر عندي هو القول المشهور لظاهر رواية أبي بصير المذكورة وحملها على خصوص من اتى بالصلاة كملا في غير الوقت وان احتمل الا ان ظاهر الرواية العموم. والأظهر عندي في الاستدلال على ذلك انما هو معلومية التكليف بالضرورة من الدين ، وسقوطه بالصلاة على هذا الوجه يحتاج الى دليل.
واما لو اتفق وقوعها كملا في الوقت فظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى البطلان قال في الكتاب المذكور : لو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت أو بالحكم ففي الإجزاء نظر ، من حيث عدم الدخول الشرعي ، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر. والأول أقوى. وفي البيان اختار الصحة لمطابقة العبادة ما في نفس الأمر. والظاهر هو الصحة لما يأتي في المقام الآتي ان شاء الله تعالى من التحقيق الرشيق وبذلك صرح السيد السند في المدارك كما سيأتي نقل عبارته في المقام المشار اليه.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة : ولو وقعت صلاة الناسي بتمامها في الوقت ففيه وجهان أقربهما الصحة ، لأنه اتى بالمأمور به فتكون مجزئة (لا يقال) : كان الواجب عليه مراعاة الوقت ولم تحصل فلم يأت بالمأمور به على وجهه (لأنا نقول) وجب عليه المراعاة من باب المقدمة حال ملاحظة وجوب الإتيان بها في الوقت ليتأتى منه الإتيان بها في الوقت على وجه الامتثال والإطاعة واما عند الذهول عن هذه المقدمة فله الإتيان بها في وقتها متقربا ممتثلا من دون ملاحظة الوقت ومراعاته فلا تكون المراعاة مقدمة للفعل مطلقا. انتهى.
أقول : والتحقيق مضافا الى ما سيأتي ان شاء الله تعالى ان التكليف بمراعاة الوقت انما هو لأجل ان تقع الصلاة في الوقت فالغرض الذاتي والمقصود الكلي هو وقوعها في الوقت فإذا حصل ذلك بأي وجهه اتفق فقد حصل مراد الشارع وان لزم الإخلال بالمراعاة إذ المراعاة ليست واجبا ذاتيا يترتب على تركه الإثم أو البطلان. وما ذكره في الذكرى من ان دخوله غير شرعي على إطلاقه ممنوع إذ الدخول على