الليل ـ استدل عليه فقال : لنا على الحكم الأول صحيحة إسماعيل بن جابر ثم ذكر موثقة إسماعيل التي قدمناها ـ ووصفه لها بالصحة الظاهر انه سهو منه (قدسسره) فان في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة كما لا يخفى على من راجع التهذيب ـ ثم صحيحة علي بن يقطين المتقدمة ، ثم قال : وهما محمولان اما على وقت الفضيلة أو الاختيار إذ لا قائل بان ذلك آخر الوقت مطلقا ، والدليل على إرادة الفضيلة قوله (عليهالسلام) (١) في صحيحة ابن سنان «لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما». وظهور تناول الروايات المتضمنة لامتداد الوقت الى الانتصاف للمختار وغيره ، وامتداد وقت المضطر الى آخر الليل على ما سنبينه فلا يمكن حمل روايات الانتصاف عليه. ولنا على الحكم الثاني أعني امتداد وقت الاجزاء للمختار الى ان يبقى للانتصاف قدر العشاء قول ابي جعفر (عليهالسلام) في صحيحة زرارة (٢) «ففي ما بين زوال الشمس الى غسق الليل اربع صلوات سماهن الله تعالى وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه». ثم نقل صحيحة عبيد بن زرارة ومرسلة داود بن فرقد ، الى ان قال : ولنا على الحكم الثالث اعني امتداد وقتها للمضطر الى ان يبقى من الليل قدر العشاء ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «ان نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما فان خاف ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس». وأجاب العلامة (قدسسره) في المنتهى عن هذه الرواية بحمل القبلية على ما قبل الانتصاف ، وهو بعيد جدا ولكن لو قيل باختصاص هذا الوقت بالنائم والناسي كما هو مورد الخبر كان وجها قويا. انتهى.
أقول : فيه (أولا) ان ما ذكره دليلا على إرادة الفضيلة دون الاختيار من
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من المواقيت.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أعداد الفرائض.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٦٢ من أبواب المواقيت.