وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين فلذلك سمى مسجدهم مسجد القبلتين». الى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عنها المقام.
واما ما يدل على وجوب التوجه نحوها زيادة على اتفاق المسلمين بل الضرورة من الدين ، فمنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (١) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الفرض في الصلاة؟ فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت ما سوى ذلك؟ فقال سنة في فريضة».
وروى في الفقيه مرسلا (٢) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) لزرارة : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود».
وروى الشيخ في التهذيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن قول الله تعالى «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً» (٤) قال أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصا مخلصا».
وروى المشايخ الثلاثة في الصحيح في الكافي والتهذيب عن زرارة عن ابي جعفر ومرسلا في الفقيه عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه (صلىاللهعليهوآله) في الفريضة «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» (٦) واخشع ببصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك».
وروى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٧) قال : «لا صلاة إلا الى القبلة. قال قلت اين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. قال قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال يعيد».
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما يجب
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ١ من القبلة.
(٢ و ٥ و ٧) الوسائل الباب ٩ من القبلة.
(٤) سورة الروم ، الآية ٢٩.
(٦) سورة البقرة ، الآية ١٣٩.