خلاف النقل المتقدم ، فليتأمل في مثل هذه النقول وليراجع في تحقيق ذلك المنقول.
(الثالث) ـ قال في المدارك : لو تغير اجتهاد المجتهد في أثناء الصلاة انحرف وبنى ان كان لا يبلغ موضع الإعادة وإلا أعاد. ولو تغير اجتهاده بعد الصلاة لم يعد ما صلاة إلا مع تيقن الخطأ ، قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.
أقول : الأنسب بقواعدهم في التفريع هو تفريع هذه المسألة على مسألة من صلى ظانا ثم تبين الخطأ في ظنه بالعلم بالقبلة بعد ذلك من التفصيل الذي تقدم بين ما إذا كان ظهور الخطأ في الأثناء فإنه ينحرف لو ظهرت صلاته بين اليمين واليسار ويعيد لو خرجت عن ذلك وان كان بعد الفراغ لكن في الوقت لا في خارجه تنزيلا لهذا الظن المتجدد منزلة العلم في تلك المسألة ، وإلا فالقول بوجوب الإعادة إذا ظهر الخطأ في الأثناء دون ما بعد الفراغ مما لا يظهر له وجه ، فان الموجب للإعادة في البعض موجب للإعادة في الكل ، وما مضى من الصلاة ان كان صحيحا بناء على الاجتهاد الأول لأنه دخل فيها دخولا مشروعا ـ كما ذكره سابقا في الفرع الذي ذكرناه في التنبيه المتقدم ـ فالواجب الاستدارة نحو القبلة دون الإبطال في الموضعين ، وان كان ما صلاه أولا صار باطلا بظهور الاستدبار أو محض اليمين والشمال فيجب الإعادة من رأس فهو آت أيضا في ما بعد الفراغ للعلة المذكورة والوقت باق فخطاب التكليف متوجه لأنه مأخوذ عليه ان يأتي في الوقت بصلاة صحيحة وهذه قد ظهر بطلانها بالاستدارة ، بل البطلان في صورة الفراغ أظهر منه في ما لو كان في الأثناء لإمكان التدارك في الباقي على الثاني بخلاف الأول فإن الجميع ظهر على غير القبلة. نعم لو خرج الوقت قبل تغير الاجتهاد اتجه عدم الإعادة لتوقفها على أمر جديد. (فان قيل) انهم قد صرحوا بأنه لو تغير اجتهاده لصلاة العصر مثلا بعد ان صلى الظهر بالاجتهاد الأول لم يجب عليه اعادة الظهر مع ان الوقت باق (قلنا) نعم قد صرحوا بذلك ولكن لم نقف له على دليل إلا ما ربما يدعى من الإجماع والبحث في الدليل الشرعي من النصوص.