و (رابعها) ـ ان ما ادعاه ـ من صراحة الأخبار المتقدمة وامتداد وقت الاجزاء ـ ففيه ان تلك الاخبار لم يصرح في شيء منها بكونه وقت اجزاء ولا غيره وهذه التسمية إنما وقعت في كلامهم باعتبار حملهم الوقت الأول على وقت الفضيلة فسموا الوقت الثاني وقت اجزاء. وغاية ما دلت عليه الأخبار المتقدمة ان الوقت يمتد الى غروب الشمس لقوله (عليهالسلام) في بعضها (١) «أنت في وقت حتى تغيب الشمس». ولكن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الدالة على التحديد بالقامة والقامتين يدل على ان ما بعد القامة في الظهر والقامتين في العصر وقت مرجوح مفضول ليس كالوقت الأول إلا انهم سموه باعتبار حملهم اخبار القامة والقامتين على الفضيلة وقت اجزاء والآخرون خصوه بأصحاب الضرورات والاعذار وان أسقط القضاء عن غيرهم أيضا إلا انه على الحال التي عرفت من الأخبار المتقدمة. وهذا هو الأرجح والأظهر للأخبار المذكورة كما عرفت.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان جملة من الأصحاب قد نقلوا عن الشيخ في الخلاف الاحتجاج على ما ذهب اليه من انتهاء وقت الاختيار بصيروة ظل كل شيء مثله بأن الإجماع منعقد على ان ذلك وقت للظهر وليس على ما زاد عليه دليل ، وبما رواه عن زرارة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما ان كان بعد ذلك قال لعمر وبن سعيد بن هلال ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر». وبصحيحتي أحمد بن عمر واحمد بن محمد المتقدمتين.
وأجاب عن ذلك في المدارك قال : والجواب عن الأول انا قد بينا الدلالة
__________________
(١) كما في الحديث رقم «٥» ورقم «٢٢» من الباب ٤ من مواقيت الوسائل.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٨ من أبواب المواقيت.