الاستحباب. والأقرب حمله على مرض يحتمل فيه الوضع على الأرض كما حكاه الامام (عليهالسلام) عن نفسه ، وقد عرفت من روايتي الحميري وابنه اناطة الصلاة في المحمل بالضرورة الشديدة.
وتحقيق البحث كما هو حقه في المقام يتوقف على رسم فوائد :
(الأولى) (١) ـ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي انه لا فرق في الصلاة المفروضة بين اليومية وغيرها ولا بين ما وجب بالأصل أو لعارض ، وبه صرح الشهيد (قدسسره) في الذكرى فقال : لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا لاختلال الاستقبال وان كانت منذورة سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب. قال في المدارك بعد نقل ملخص ذلك : ويمكن القول بالفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية عملا بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر. ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا هل يجزئه ان يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال نعم». ثم قال وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه. وسيأتي تمام البحث في ذلك ان شاء الله تعالى. انتهى وما ذكره جيد للخبر المذكور مؤيدا بما ذكره قبله وان عكس الأمر بناء على ضعفه باصطلاحه كما نبه عليه.
أقول : يمكن ان يقال باختصاص إطلاق الاخبار هنا باليومية لأنها المتبادرة عند الإطلاق والفرد المتكثر المتكرر الشائع فينصرف إليه الإطلاق كما قرروه في أمثال هذا الموضع ، وبه يتأيد ما ذكر في حكم الصلاة المنذورة لعدم دخولها تحت الإطلاق المذكور بناء على ما ذكرناه.
__________________
(١) هذه الفائدة هي الثانية في النسخة المطبوعة القديمة مع انها الاولى في النسخ الخطية ولذا قدمناها ويساعده ترتيب الفوائد أيضا كما يظهر بالتأمل ، واما الاولى في النسخة المطبوعة فهي الثالثة في هذه الطبعة كما في النسخ الخطية.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من القبلة.