ـ (الثالث) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يجوز تقديم شيء من هذه النوافل على الزوال إلا في يوم الجمعة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في باب صلاة الجمعة ، واستدل على ذلك بان الصلاة وظيفة شرعية يتوقف شرعيتها على ثبوت ذلك عن الشارع والذي ثبت عنه هو كونها بعد الزوال في غير اليوم المشار إليه.
أقول : ومن الأخبار الدالة على ذلك ما تقدم من الأخبار المستفيضة الدالة على ان للنافلة المذكورة وقتا محدودا معينا وان اختلف في تقديره من الذراع والذراعين فما دونهما.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن عدة (١) «انهم سمعوا أبا جعفر (عليهالسلام) يقول كان أمير المؤمنين (عليهالسلام) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل».
وعن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «كان علي (عليهالسلام) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس».
وعن زرارة (٣) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات. الحديث». وروى في الفقيه مرسلا قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله). الحديث كما تقدم».
إذا عرفت هذا فاعلم انه قد ورد في مقابلة ما ذكرنا من هذه الأخبار جملة منها أيضا دالة على خلاف ما دلت عليه الأخبار المذكورة :
ومنها ـ ما رواه ثقة الإسلام والشيخ عن محمد بن مسلم (٤) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ فقال نعم إذا علم انه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها».
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٣٦ من المواقيت.
(٤) الوسائل الباب ٣٧ من المواقيت.