وروى في الكافي عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «اعلم ان النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت».
وروى الشيخ في التهذيب في الحسن عن محمد بن عذافر (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت».
وعن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها اي النهار شئت ان شئت في اوله وان شئت في وسطه وان شئت في آخره».
وعن سيف بن عبد الأعلى (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن نافلة النهار؟ قال ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، ان علي بن الحسين (عليهماالسلام) كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنما النافلة مثل الهدية متى ما اتى بها قبلت».
وعن القاسم بن الوليد الغساني (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال ست عشرة في أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل».
وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح (٦) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) اني اشتغل؟ قال فاصنع كما نصنع : صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال».
وعن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٧) انه قال : «ما صلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الضحى قط. قال قلت له ألم تخبرني انه كان يصلي في صدر النهار اربع ركعات؟ قال بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر».
هذا ما وقفت عليه من هذه الأخبار والشيخ (قدسسره) قد حملها على الرخصة
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ٣٧ من المواقيت.