طرقه ، والطريق الأول بنقل الشيخين المتقدمين مع صحة الخبر قد اشتمل على النهي الذي هو حقيقة في التحريم مثل الخبر الأول فلا وجه لما ذكره.
بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه وهو ان ظاهر كلمة الأصحاب هنا الاتفاق على ان الصلاة في جوف الكعبة انما هو باستقبال اي جدرانها شاء مع انه قد روى الشيخ في التهذيب بسنده عن محمد بن عبد الله بن مروان (١) قال : «رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن (عليهالسلام) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى على قفاه وصلى إيماء وذكر قول الله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ» (٢). وأنت خبير بأن موثقة يونس الدالة على الجواز مطلقة وتقييدها بهذه الرواية ممكن إلا اني لم أقف على قائل بذلك هنا وان قيل به في الصلاة مستلقيا على ظهر الكعبة كما تقدم. والصدوق (قدسسره) في الفقيه مع تصريحه بالصلاة مستلقيا على ظهر الكعبة صرح في الصلاة في جوفها بما ذكره الأصحاب من استقبال اي جدرانها شاء واستحباب استقبال الركن الذي فيه الحجر. ولعله لنص وصل اليه ولم يصل إلينا. والله العالم.
(الخامس) ـ قد صرح جملة من الأصحاب : منهم ـ شيخنا في الذكرى بأنه لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة حتى خرج عن الكعبة بطلت صلاة الخارج لعدم اجزاء الجهة هنا ، ولو استداروا صح للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة ، نعم يشترط ان لا يكون المأموم أقرب الى الكعبة من الامام. انتهى. ولا بأس به.
(السادس) ـ قال في الذكرى : ظاهر كلام الأصحاب ان الحجر من الكعبة بأسره وقد دل عليه النقل انه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل (عليهماالسلام) الى ان بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه وكان كذلك في عهد النبي (صلىاللهعليهوآله) ونقل عنه الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة وبذلك احتج ابن
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٧ من القبلة.
(٢) سورة البقرة ، الآية ١٠٩.