لا يخلوان من غرابة ولعل ذلك من جملة الرخص الواردة في الشريعة.
ومما يؤيد هذا الخبر باعتبار دلالته على الزيادة على الوتيرة بعد العشاء الآخرة ما تقدم في حسنة عبد الله بن سنان (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) الى ان قال ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات». وقد تقدم النقل عن صاحب الوافي أنه حملها على غير الرواتب أو انها قضاء لها والظاهر حملها على ما دل عليه هذا الخبر ، وكذلك الخبر الذي نقله في الذكرى عن الشيخ في المصباح إلا ان خبر المصباح تضمن الركعتين من قيام والخبر الذي نحن فيه من جلوس وخبر ابن سنان مجمل.
(السابعة عشرة) ـ روى الصدوق (قدسسره) في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) انه قال : «من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة ـ وان قال كل ليلة فهو أفضل ـ : اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم ان تصلي على محمد وآل محمد وان تغفر لي ذنبي العظيم ـ سبع مرات انصرف وقد غفر له». وظاهر الشهيد في الذكرى ان محل هذا الدعاء السجدة الواقعة بعد السبع حيث قال بعد ذكر الخلاف في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب وذكر روايتي حفص الجوهري وجهم المتقدمتين في الفائدة الحادية عشرة : ويستحب ان يقال في السجدة بعد السبع ليلة الجمعة : اللهم إني أسألك ، وساق الدعاء الى آخره ، وهو وهم منه (قدسسره) لما عرفت من الرواية المذكورة التي هي المستند في هذا الحكم.
(الثامنة عشرة) ـ المعروف من مذهب الأصحاب ـ وبه صرح جملة منهم ـ ان كل النوافل يسلم فيها على الركعتين إلا مفردة الوتر وصلاة الأعرابي بل نقل عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس دعوى الإجماع عليه.
قال في الذكرى : ومنع في المبسوط من الزيادة على ركعتين اقتصارا على ما نقل
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أعداد الفرائض.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٤٦ من صلاة الجمعة.