الإتيان بالعصر فلو صلى ثم تبين الخطأ ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة مثلا فحينئذ يجب عليه الإتيان بالظهر أداء على القول بالاشتراك حسب ، كذا ذكره بعض الأصحاب ولا يخلو من شوب الارتياب فان من ظن ضيق الوقت إلا عن أداء أربع ركعات أو تيقن ذلك فإنه على القول بالاشتراك فالواجب عليه الإتيان بالظهر لقولهم (عليهمالسلام) «إلا ان هذه قبل هذه» واما على القول بالاختصاص فالواجب الإتيان بالعصر كما دلت عليه رواية الحلبي المتقدمة ، وكذا لو لم يبق من الوقت إلا بقدر أداء ركعة فإنها تختص بالظهر أداء على القول بالاشتراك وبالعصر على القول بالاختصاص.
و (منها) ـ ان من أدرك أربع ركعات من آخر وقت العشاءين فإنه يجب عليه الإتيان بالمغرب أولا ثم العشاء وان لم يدرك منها إلا ركعة على القول بالاشتراك وتتعين العشاء على القول بالاختصاص.
و (منها) ـ ان من صلى الظهر ظانا سعة الوقت ثم تبين الخطأ ووقوعها في الوقت المختص بالعصر على القول المشهور فإنه يجب قضاء العصر خاصة على القول بالاشتراك وقضاؤهما معا بناء على الاختصاص. والله العالم.
(المسألة الثالثة) ـ لا خلاف بين الأصحاب في ان أول وقت الظهر زوال الشمس الذي هو عبارة عن ميلها وانحرافها عن دائرة نصف النهار وقد نقل الإجماع على ذلك في المعتبر والمنتهى ، والأصل فيه الآية والأخبار قال الله عزوجل «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» (١) والدلوك هو الزوال كما نص عليه أهل اللغة ودل عليه صحيح زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) «قال الله عزوجل لنبيه (صلىاللهعليهوآله) أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (٣) ودلوكها زوالها. الحديث». وقد تقدم بتمامه مع البحث في ذيله عن معناه منقحا في فصول المقدمة الاولى (٤) وروى
__________________
(١ و ٣) سورة بني إسرائيل ، الآية ٨٠.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أعداد الفرائض.
(٤) ص ٢٠.