السلام) اعلم ان أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت ، وأحب الأعمال الى الله تعالى ما داوم العبد عليه وان قل».
وعن زرارة في الصحيح (١) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال أوله ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال ان الله تعالى يحب من الخير ما يعجل». الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة وبالجملة فإن الحكم مما وقع الاتفاق عليه نصا وفتوى.
إلا انه قد استثنى منه مواضع : (الأول) تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفات الى ان يأتي المزدلفة وان مضى ربع الليل ، ويدل على ذلك جملة من الاخبار قد تقدم بعضها ويأتي بعضها في كتاب الحج ان شاء الله تعالى ، ومنها
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) قال : «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وان ذهب ثلث الليل».
(الثاني) ـ صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها الى ان يذهب الشفق المغربي وقد تقدم ما يدل عليه.
(الثالث) ـ المتنفل يؤخر الظهرين الى بعد النافلة أو الذراع والذراعين على الخلاف المتقدم ، وقد تقدم من الاخبار ما يدل عليه. وقيل في العصر تأخيرها إلى مضي المثل ايضا بناء على ما تقدم من ان فضيلتها بعد المثل الأول. وقد تقدم ما فيه.
(الرابع) ـ المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب الى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء ، وقد مر ما يدل عليه في فصل الاستحاضة.
(الخامس) تأخير صلاة المغرب الى ذهاب الحمرة المشرقية بناء على القول بدخول وقتها باستتار القرص عن عين الناظر جمعا بين أخبار المسألة. وقد عرفت ما فيه في ما قدمناه من تحقيق المسألة المذكورة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من المواقيت.
(٢) الوسائل الباب ٥ من الوقوف بالمشعر.