إطلاق ما رواه في التهذيب في الصحيح عن رهط : منهم ـ الفضيل وزرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) جمع بين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين». والظاهر حمل هذه الروايات على الرخصة كما يشير اليه قوله (عليهالسلام) «وانما فعل ذلك رسول الله (صلىاللهعليهوآله). الى آخره» وان كان الأفضل الانتظار إلى غيبوبة الشفق وانه لا يقدم قبل ذلك إلا مع العذر كما تقدم في جملة من الأخبار ، وتطرق احتمال الحمل على التقية إلى روايات الشيخين قائم فإن التأخير الى هذا الوقت وعدم الصلاة قبله مذهب العامة قديما وحديثا كما لا يخفى (٢) والله العالم.
(المسألة الحادية عشرة) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان وقت العشاء الآخرة يمتد الى نصف الليل وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس وجمهور المتأخرين ، وقال الشيخ المفيد آخره ثلث الليل وهو قول الشيخ في النهاية والجمل والخلاف والاقتصاد ، وقال في المبسوط آخره ثلث الليل للمختار وللمضطر نصف الليل ، وجعل في الخلاف والاقتصاد نصف الليل رواية ، وفي النهاية آخره ثلث الليل ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر وقد رويت رواية ان آخر وقت العشاء الآخرة ممتد الى نصف الليل والأحوط ما قدمناه. قال في المختلف بعد نقل ذلك : وهذا يدل على ان وقت المضطر عنده ثلث الليل. وقال ابن حمزة كقوله في المبسوط وقال ابن ابي عقيل أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق والشفق الحمرة لا البياض فان جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير وقد روى الى نصف الليل وقال ابن البراج كقول المفيد ، ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا ان آخره للمضطر طلوع الفجر ، ونقل عنه انه قال في موضع من كتاب الخلاف لا خلاف بين أهل
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب المواقيت.
(٢) كما في البدائع ج ١ ص ١٢٤ والفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ١٥٧.