الناس؟ فقلت انا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع».
هذا ما حضرني من الأخبار التي تصلي لأن تكون مستندا لهذا القول المذكور وهي ظاهرة الدلالة عليه تمام الظهور وجملة منها صحيح باصطلاحهم المشهور.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان السيد السند (قدسسره) في المدارك بعد ان نقل هذا القول قال : واستدلوا عليه برواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال : قال لي رجل من أهل المدينة. إلى آخر الخبر كما قدمناه ثم ذكر بعدها روايتي أبي بكر الحضرمي وأديم بن الحر المذكورتين ، ثم قال وفي الجميع قصور من حيث السند باشتمال سند الرواية الاولى والأخيرة على الطاطري وعبد الله بن جبلة وهما واقفيان وعدم ثبوت توثيق ابي بكر الحضرمي ، نعم روى زرارة في الصحيح ، ثم ساق صحيحته الرابعة التي نقلناها عن الروض وقال بعدها : ويمكن حمل هذه الروايات على الأفضلية كما تدل عليه حسنة محمد بن مسلم (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدأ بالفريضة؟ فقال ان الفضل ان تبدأ بالفريضة وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين». وموثقة سماعة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى اهله أيبدأ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان خاف فوت الوقت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله تعالى ثم ليتطوع بما شاء». ثم قال ويمكن الجمع بينها ايضا بتخصيص النهي الواقع عن التنفل بعد دخول وقت الفريضة بما إذا كان المقيم قد شرع في الإقامة كما تدل عليه صحيحة عمر بن يزيد (٣) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ من المواقيت.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٣٥ من المواقيت.