سوى المحقق المذكور. و (ثانيا) من حيث اعتضادها باخبار استحباب تخفيف النافلة واخبار أفضلية ما قرب من أول الوقت. و (ثالثا) انه الأقرب الى جادة الاحتياط وقد عرفت ان الحمل على التقية لا يتوقف على وجود القائل بذلك من العامة وان اشتهر بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) تخصيص الحمل على التقية بذلك إلا ان ظاهر اخبارهم يرده فان المستفاد من الاخبار المذكورة في المقام وكذا نحوها مما تقدم ذكره في المقدمة الأولى ان منشأ التقية انما هو من حيث ان اتفاقهم على أمر واحد واجتماع كلمتهم على ذلك يوجب الأخذ برقابهم ودخول الضرر عليهم وإذا كانت كلمتهم متفرقة وتقولهم عن الامام (عليهالسلام) مختلفة هانوا في نظر العدو ونسبوهم الى عدم الدين والمذهب فلم يعبأوا بهم ولا بمذهبهم. هذا ما ادى اليه الفكر القاصر في المقام والله سبحانه وأولياؤه اعلم بالأحكام.
و (ثانيهما) قد عرفت في ما تقدم ان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) امتداد وقت فضيلة الظهر من الزوال الى تمام مثل الشاخص وكذا وقت فضيلة العصر الى مثليه ، والمماثلة المعتبرة انما هي بين ظل الشاخص الحادث من الزوال وبين قامة الشاخص ، قال في المعتبر وهو الأظهر لأنه المستفاد من الروايات الدالة على المماثلة كرواية زرارة عن الصادق (عليهالسلام) (١) المتضمنة لأمره عمرو بن سعيد بن هلال ان يقول لزرارة «إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر وإذا صار ظلك مثليك فصل العصر». وروايات القامة كما تقدم في صحيحتي الاحمدين بناء على حمل القامة فيها على قامة الشاخص كما ذكروه ، ورواية يزيد بن خليفة الظاهرة في ذلك كما تقدم. أقول : ومثلها رواية كتاب المجالس المتقدمة أيضا
وذهب الشيخ في التهذيب ومثله المحقق في الشرائع إلى أن المماثلة انما هي بين الفيء الزائد بعد الزوال والظل الأول وهو الباقي منه عند الزوال لا الشاخص.
واستدل على ذلك بما رواه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عما جاء في الحديث
__________________
(١) ص ١١٨.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٨ من أبواب المواقيت.