الى تأخيرها والإبراد بها في الصيف وهو الأشبه بالاتباع ، وقال الشافعي تعجيلها أولى إلا ان يكون امام مسجد ينتابه الناس من بعد فإنه يبرد بها في الصيف ، فاما من صلى وحده أو جماعة في مسجد بفناء بيته لا يحضره إلا من بحضرته فإنه يعجلها لانه لا مشقة عليهم في تعجيلها. انتهى. ويمكن ان يكون نظرهم إلى استفاضة الأخبار بأفضلية الصلاة في أول الوقت ولعله الأظهر. وفيه انهم قد استثنوا من ذلك جملة هذه المواضع التي قدمناها ولم يختلفوا في ذلك فما بالهم اختلفوا في هذا الموضع بخصوصه؟ على ان اخباره صريحة ظاهرة في ذلك ولا معارض لها في البين سوى ما عرفت مما ارتكبوا تخصيصه بجملة المواضع المتقدمة ، مع ان جملة من تلك المواضع كما عرفت خال من الدليل كما نبهنا عليه
بقي الكلام في ان الأصحاب انما صرحوا باستحباب الإبراد بصلاة الظهر خاصة بالشروط التي ذكروها ، والظاهر كما قدمنا من خبري زرارة هو الإبراد في الظهر والعصر وهو مشكل إذ الخروج عن مقتضى الأخبار المستفيضة بمثل هذين الخبرين سيما مع عدم ذهاب أحد إليه لا يخلو من بعد ، بل ربما يكاد يشم من خبري زرارة رائحة التقية لأنهم (عليهمالسلام) كثيرا ما يخصونه بأحكام ينفرد بها عن الشيعة اتقاء عليه مثل خبر الإهلال بالحج (١) وخبر النوافل (٢) وإلا فاختصاص زرارة بالملازمة على ذلك وابن بكير دون جملة الشيعة الموجودين يومئذ كما صرح به حديث الكشي لا وجه له ظاهرا إلا ما قلناه. ولعل في سكوته (عليهالسلام) عن جوابه والإرسال اليه باطنا بذلك ما يشير الى ما قلناه. واحتمل بعض الفضلاء في خبري زرارة حملهما على ان يكون ظل الزوال فيه حال الصيف خمسة أقدام مثلا فإذا صار مع الزيادة الحاصلة بعد الزوال مساويا للشاخص يكون قد زاد قدمين فيوافق الأخبار الأخر. وهو مع بعده لا يستقيم في العصر وكيف كان فالاحتياط في المحافظة على أول الوقت على اي نحو كان إلا مع مشقة تلزم من ذلك. والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أقسام الحج.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أعداد الفرائض.