ان يقدم في الأوليين النافلة ويجعل العصر في الأخيرتين ، وقد روى ذلك محمد بن النعمان عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال الشيخ : انما فعل ذلك لانه يكره الصلاة بعد العصر. انتهى أقول : ما ذكره من ان الظاهر التخيير وان الكراهة إنما تتجه على القول الذي ذكره ظاهر في ان النافلة عنده ليست من النوافل المبتدأة وانما هي من ذوات الأسباب كما تقدم منه في الموضعين المتقدمين. وفيه ما عرفت فإنه لا وجه لدخول هذه النافلة في ذوات الأسباب بل الكراهة فيها متجهة كما ذكره الشيخ (قدسسره) بناء على كونها مبتدأة.
بقي الكلام في ما دلت عليه اخبار هذه المسألة من التخيير متى ائتم المسافر بالحاضر بين ان يجعل الأوليين هي الفريضة والأخيرتين نافلة أو بالعكس وكذا صرح به الأصحاب مع تصريحهم بتحريم الجماعة في النافلة إلا ما استثنى ولم يذكروا هذا الموضع فيما استثنوه. ولا يحضرني الآن وجه الجواب عن هذا الاشكال. والله العالم.
(المسألة الثامنة) ـ لا ريب في استحباب قضاء الرواتب من النوافل في أي وقت كان ، وانما الخلاف في انه هل الأفضل تعجيل ما فات نهارا في الليل وكذا ما فات ليلا في النهار أو تأخيره إلى الليل فتقضي صلاة الليل في الليل والنهار في النهار؟ قولان :
ظاهر الأكثر الأول لعموم قوله عزوجل «وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» (٢) وقوله تعالى «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً» (٣) وقد ورد عنهم (عليهمالسلام) في تفسير هذه الآية
ما رواه في التهذيب عن عنبسة العابد (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قول الله عزوجل «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً» (٥) قال قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل».
وروى في الفقيه مرسلا (٦) قال : «قال الصادق (عليهالسلام) كل ما فاتك بالليل
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة.
(٢) سورة آل عمران ، الآية ١٢٧.
(٣ و ٥) سورة الفرقان ، الآية ٦٣.
(٤ و ٦) الوسائل الباب ٥٧ من المواقيت.