فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة. فقال له الناس يختلفون في الإقامة؟ قال المقيم الذي تصلي معه». انتهى.
واستدل في الذكرى لما اختاره من القول الثاني بموثقة سماعة المذكورة ، وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار (١) قال : «قلت أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة». وعن محمد بن مسلم ، ثم ساق روايته المتقدمة الدالة على ان الفضل ان تبدأ بالفريضة ، ثم نقل عن المانعين انهم احتجوابرواية أبي بكر الحضرمي ورواية زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) «لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها». وما روى عنهم (عليهمالسلام) (٣) «لا صلاة لمن عليه صلاة». ثم قال : والجواب لما تعارضت الروايات وجب الجمع بالحمل على الكراهة في هذا النهي وبنفي الصلاة الكاملة في الخبر الثاني ، وقد ذكر فيما تقدم التصريح بأن قاضي الفريضة يصلي امامها نافلة ركعتين وان النبي (صلىاللهعليهوآله) فعل ذلك ، قال الكليني والصدوق (قدسسرهما) : الله أنام النبي (صلىاللهعليهوآله) عن صلاة الصبح رحمة للأمة. انتهى.
وفي الروض استدل للقول المشهور بقول النبي (صلىاللهعليهوآله) «لا صلاة لمن عليه صلاة». وبخبر زرارة الذي ذكره في الذكرى ، ثم استدل لما اختاره من الجواز برواية سماعة ورواية إسحاق بن عمار المتقدم ذكرهما عن الذكرى ورواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة». وعن عبد الله بن سنان عنه (عليهالسلام) (٥) «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس فركع ركعتين ثم صلى الصبح». ثم ذكر صحيحة زرارة التي قدمنا نقلها
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٥ من المواقيت.
(٢ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٦١ من المواقيت.
(٣) رواه في مستدرك الوسائل في الباب ٤٦ من المواقيت عن النبي (ص).