والمغرب قبلة». كان قويا. انتهى. أقول : قد عرفت انه بالنظر الى الخبرين المذكورين وما دلا عليه فلا اثر لهذه التخريجات.
(الثالثة) ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) أيضا بالنسبة إلى الماشي المضطر إلى الصلاة مع ضيق الوقت انه يستقبل القبلة بما امكنه من صلاته ويسقط مع العجز
واستدل عليه في المدارك بقوله عزوجل «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً» (١) وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال يكبر ويومئ برأسه».
وأنت خبير بما في الدليل المذكور من القصور عن الاستدلال فإنه لا دلالة فيه على المشي بوجه وغاية ما تدل عليه الرواية الصلاة في حال الخوف من السبع بالإيماء وان كان واقفا في محله.
وأظهر منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع امامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف ان يثب عليه الأسد كيف يصنع؟ قال يستقبل الأسد ويصلي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم وان كان الأسد على غير القبلة».
والآية والخبر ايضا على تقدير دلالتهما لا دلالة لهما على اعتبار ضيق الوقت كما ذكروه إلا ان يدعى ذلك في جميع أصحاب الأعذار كما تقدم.
والأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلي على راحلته؟ قال يومئ إيماء وليجعل السجود اخفض من الركوع. قلت يصلي وهو يمشي. قال نعم يومئ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية ٢٤٠.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٣ من صلاة الخوف.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ١٥ و ١٦ من القبلة.