بذلك لم تنعقد وعليه ان يقضي الفائتة ثم يأتي بالحاضرة. وقال أبو الصلاح وقت الفائتة حين الذكر إلا ان يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائتة فوتها فيلزم المكلف الابتداء بالحاضرة ويقضي الفائت ، وما عدا ذلك من سائر الأوقات فهو وقت للفائت ولا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل. وقال سلار كل صلاة فاتت بعمد أو تفريط يجب فيها القضاء على الفور وان فات سهوا وجب القضاء وقت الذكر. وقال أبو جعفر بن بابويه إذا فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة ، قال وان نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة ، قاله في المقنع والفقيه. وقال أبوه إن فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة. هذه جملة من أقوال المتقدمين واما المتأخرون فقد عرفت ان المشهور عندهم هو القول بالمواسعة مع استحباب تقديم الفائتة الى ان تتضيق الحاضرة ، قال في المختلف وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ.
(الثاني) ـ في ذكر أخبار المسألة من الطرفين وما استدلوا به سواها في البين ، فنقول قد اختلفت الأخبار الواردة في المقام وبه اختلف كلام علمائنا الاعلام ، والأظهر عندي هو القول المشهور بين المتقدمين ، وها انا اذكر الأخبار الدالة عليه موضحا لوجه دلالتها ثم أردفها بالأخبار التي استند إليها القائلون بالمواسعة وغيرها من الأدلة التي ذكروها وأبين ما فيها مما يمنع من صحة الاعتماد عليها والاستناد إليها :
فأقول ـ وبالله سبحانه الثقة لإدراك المأمول ونيل المسؤول ـ مما يدل على ما اخترناه قوله عزوجل «وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي» (١) المفسر ـ في الاخبار عن أهل البيت (عليهمالسلام) الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم اعرف الناس بباطنه وخافية ـ بقضاء الفائتة ساعة ذكرها كما ستقف عليه.
__________________
(١) سورة طه ، الآية ١٤.