فلما تقدم ، واما وقت القيام ووقت الغروب فإنه حيث كان وقت الصلاة بعد هذين الوقتين بلا فصل فإنه يحضر هو وجنوده لاغوائهم وإضلالهم عنها بما امكنه فربما سول لك التأخير الى ان تدخل منزلك وموضع مصلاك ليقطع بك دون الزوال وفضيلته. والله العالم.
(الثامن) ـ ينبغي ان يعلم ان ما دل عليه موثق الحلبي المتقدم (١) ـ من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ـ المراد به نفس فريضة الفجر وفريضة العصر لا وقتاهما ، وبه صرح الشيخ (قدسسره) في ما تقدم من عبارة الخلاف في تفصيله وفرقه بين ما كان الكراهة لأجل الوقت كالثلاثة التي ذكرها أو لأجل الفعل يعني فعل الصلاة في هذين الوقتين لا من حيث الزمان كالصلاة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر ، وعلى هذا فلو صلى في هذا الوقت قبل الفريضة لم تتعلق به الكراهة وانما يرجع الى جواز النافلة في وقت الفريضة وان كان على كراهة كما هو أحد القولين وعدمه كما هو المختار ، فالكراهة حينئذ على تقدير القول بالجواز انما هي من جهة أخرى غير ما نحن فيه. والظاهر تعليق الحكم على صلاة المصلي نفسه لا على الصلاة في الجملة وان كان من غيره. ونقل في الذكرى عن بعض العامة انه جعل النهي معلقا على طلوع الفجر لما روى (٢) «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين». وبعموم قوله (عليهالسلام) «لا صلاة بعد الفجر» (٣). ثم أجاب عن ذلك بان الحديث الأول لم نستثبته واما الثاني فنقول بموجبه ويراد به صلاة الفجر توفيقا بينه وبين الاخبار. انتهى.
(التاسع) ـ لو صلى الصبح والعصر منفردا ثم أراد الإعادة جماعة لتحصيل فضيلتها فهل تتصف صلاته هذه بالكراهة بناء على المشهور أم لا؟ صرح في الذكرى
__________________
(١) ص ٣٠٥.
(٢) سنن ابى داود ج ٢ ص ٢٥ والمغني ج ٢ ص ١١٦.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب المواقيت.