تحقق الاستقرار في الحال. والحمل على الأول أولى وأظهر ويؤيده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرف بالفتح انه شبه الطاق. انتهى.
أقول : الظاهر من تشبيهه بالطاق يعني في الانحناء وحينئذ فتكون حد بيته في جانب السفل ليحصل القيام على باطنها ، وينبغي ان يكون فيه عرض يحصل فيه السجود والركوع والجلوس مع طمأنينة واستقرار ، واليه يشير قوله : «إذا كان مستويا يقدر على الصلاة عليه» والظاهر ان منشأ السؤال انما هو من حيث كونه في الهواء ليس على الأرض وان أمكن الاستقرار فيه والإتيان بالصلاة فيه على وجهها.
وبالجملة فإن ذكر الأرجوحة في هذا المقام مع ما عرفت غريب لا اعرف له وجه استقامة على الظاهر. والله العالم.
(السابع) ـ قال شيخنا الشهيد في الذكرى : لو اختلف المجتهدون صلوا فرادى لا جماعة لأن المأموم ان كان محقا في الجهة فسدت صلاة امامه وإلا فصلاته فيقطع بفساد صلاة المأموم على التقديرين. ثم قال بعد ذلك بقليل : لو اختلف الامام والمأموم في التيامن والتياسر فالأقرب جواز الاقتداء لأن صلاة كل منهما صحيحة مغنية عن القضاء والاختلاف هنا يسير ، ولان الواجب مع البعد الجهة وهي حاصلة هنا والتكليف بالعين مع البعد ضعيف. انتهى.
أقول : الظاهر ان كلامه الأول مبني على ما هو المشهور بينهم من ان مناط الصحة مطابقة ما فعله المكلف للواقع وان كان بحسب ظاهر الشرع متعبدا بظنه ، وحينئذ فغاية ما تفيده عبادته مع المخالفة هو سقوط القضاء والمؤاخذة لا قبول العبادة وصحتها وترتب الثواب عليها من حيث كونها عبادة. وقد عرفت ما فيه في ما تقدم من كتاب الطهارة من النجاسات ، وإلا فكيف يحكم هنا ببطلان صلاة أحدهما والحال ان كلا منهما مكلف بما ادى اليه اجتهاده وامتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، فتكون صلاة كل منهما صحيحة مغنية عن القضاء كما قال في المسألة الثانية ، وحينئذ فلا فرق بين المسألة الاولى