فيكون مجزئا ، ولان بطلان الصلاة حكم شرعي فيقف على الدلالة وهي مفقودة. احتج الشافعي بأنه لم يفعل ما أمر به وهو الرجوع الى قول الغير فجرى مجرى عدم الإصابة. وكلاهما قويان. انتهى.
أقول : ظاهر كلامه هنا هو التوقف في هذه المسألة لتعارض الدليلين المذكورين عنده حيث حكم بقوتهما جميعا ، وهو ظاهر المعتبر ايضا حيث قال بعد نقل قول الشيخ : وعندي في الإصابة تردد. وظاهر كلام الأصحاب هنا هو ما نقله عن الشافعي من ان دخوله في الصلاة غير مشروع لكونه مأمورا بالتقليد فلا فرق بين اصابته وعدم اصابته وقد تقدم في التنبيه الرابع تصريح صاحب المدارك بذلك وهو ظاهر المحقق في الشرائع وبذلك صرح أيضا في الذكرى. وبالجملة فهو المشهور في كلامهم وبذلك صرح في المدارك في هذه المسألة أيضا وذكر ان الإعادة في ما إذا عول على رأيه من دون أمارة ثابتة على كل حال وان ظهرت المطابقة لدخوله في الصلاة دخولا منهيا عنه. انتهى. وفيه ما عرفت في التنبيه الرابع.
وظاهرهم انه لا فرق في الصحة والبطلان بين سعة الوقت وضيقه إلا ان يكون من يقلده مفقودا ولم يصل الى حد الاستدبار فإنه تصح صلاته في حال الضيق وان كان مخطئا. ولو أصاب في صورة الضيق فالقولان المتقدمان إلا في صورة عدم وجود من يقلده فإنهم قالوا بالصحة هنا قطعا.
ولو صلى مقلدا ثم أبصر في أثناء الصلاة فإن كان عاميا استمر على تقليده لان حكم العامي والأعمى واحد في الرجوع الى التقليد ، وان كان مجتهدا اجتهد فان وافق ما استقبله فلا اشكال وان انحرف وظهر انحرافه بين المشرق والمغرب استدار وان كان الى محض اليمين واليسار أعاد واولى منه صورة الاستدبار ، ولو افتقر في الاجتهاد الى زمان طويل يخرج به عن الصلاة فهل يقطع الصلاة أو يبنى على ما فعل ويسقط الاجتهاد في هذا الحال؟ اشكال وبالثاني صرح في الذكرى ، قال لأنه في معنى العامي لتحريم قطع