والثانية في صحة الاقتداء وصحة صلاة كل منهما.
ولهذه المسألة نظائر عديدة : منها ـ ما لو توضأ بماء قليل نجس بالملاقاة كما هو المشهور من نجاسة القليل بالملاقاة لأنه عنده غير نجس كما هو القول الآخر في المسألة ، فإنه ان قلنا ان الصحة عبارة عن مطابقة الطهارة للواقع امتنع الائتمام به لمن يعتقد النجاسة لعدم معلومية المطابقة ، وان قلنا ان صحتها لا تعلق لها بالواقع بل الظاهر في نظر المكلف فهي عند المأموم وان كان لا يعتقد ذلك صحيحة فيجوز له الاقتداء فيها وان خالف اعتقاده لان صحتها دائرة مدار ظن فاعلها ، وهكذا غير ذلك من الفروع فاحتفظ به فإنه فرع غريب.
ثم ان الظاهر ان المراد بالتياسر والتيامن في كلامه ما كان قليلا بحيث لا يخرج به عن الجهة التي يجب التوجه إليها وان كان مكروها كما سيأتي ان شاء الله تعالى ، والوجه فيه ان العلامات التي بنيت عليها الجهة للبلدان المتسعة تقتضي نوع اتساع في تلك الجهة فلا يضر التيامن والتياسر اليسير فيها.
(الثامن) ـ اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الصلاة في السفينة فذهب ابن بابويه وابن حمزة على ما نقل عنهما الى جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا مختارا ، وهو ظاهر اختيار العلامة في أكثر كتبه واليه مال السيد السند في المدارك ، ونقل عن ابي الصلاح وابن إدريس أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة ، واستقربه الشهيد في الذكرى ، وحكى عن كثير من الأصحاب انهم نصوا على الجواز إلا انهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار.
والواجب ذكر أخبار المسألة والنظر في ما تدل عليه ، ومنها ـ صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال : «أكون في سفينة قريبة من الجد فاخرج وأصلي؟ قال صل فيها اما ترضى بصلاة نوح (عليهالسلام)».
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من القبلة. وفي كتب الحديث. تكون السفينة قريبة.».